السيد علي الطباطبائي

332

رياض المسائل

الخلاف ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وغيرها . ويظهر أيضا من المنتهى ( 4 ) وللنبوية المشهورة المروية من طرق الخاصة والعامة : لا يؤمن أحد بعدي جالسا ( 3 ) . واطلاقه وإن اقتضى المنع عن إمامة القاعد بمثله أيضا إلا أنه مقيد بما إذا أم قائما كما ذكره الأصحاب من غير . خلاف يعرف بينهم . وفي الروض : الاجماع عليه ( 6 ) . وهو الحجة عليه ، مضافا إلى الأصل والاطلاقات ، وخصوص ما ورد في جماعة العراة من صحيح الروايات المعمول به بين الأصحاب . قالوا : وكذا الكلام في جميع المراتب : لا يؤم الناقص الكامل ، فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع ، ويؤيده بعد الأصل في العبادة القوية : لا يؤمن المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحاء . ( ولا الأمي ) وهو هنا - على ما ذكروه من غير خلاف يعرف بينهم - : من لا يحسن قراءة الحمد والسورة ، أو أبعاضهما ولو حرفا أو تشديدا أو صفة ( القارئ ) الذي يحسن ذلك كله إجماعا على الظاهر المصرح به في الذكرى ( 7 ) واحتج عليه جماعة بالنبوي المشهور وغيره : يؤمكم أقرؤكم ( 8 ) . ولا يخلو عن نظر . واحترز بالقارئ عن مثله ، فإنه يجوز بلا خلاف مع تساويهما في شخص المجهول ، أو نقصان المأموم وعجزهما عن التعلم لضيق الوقت ، وعن الائتمام بقارئ أو أتم منهما .

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 م 282 ص 544 . ( 2 ) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة وأحكامها و . . . ج 1 ص 281 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 177 س 28 . ( 4 ) منتهى المطالب : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 371 س 15 . ( 5 ) سنن الدارقطني : ج 1 ص 398 . ( 6 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص ، 36 س 28 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 268 س 6 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة ح 880 ج 1 ص 285 .